Skip to main content

قرار رقم 162 لسنة 2012 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

7 أبريل 2012

قرار رقم 162 لسنة 2012 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى إعلان تأسيس المجلس الوطني الانتقالي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث عشر لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة وزير التخطيط وعضوية كل من: 

  • وزير الشؤون الاجتماعية.
  • وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين.
  • وزير المالية.
  • وزير الإسكان والمرافق.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بهذا القرار النظر في مشكلة السكن للعائلات أسر الشهداء والمفقودين ووضع الحلول اللازمة والنظر في أنسبها لها.

مادة 3 

للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لإنجاز مهامها، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها خلال أجل أقصاه أسبوعان.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • مجلس الوزراء