أدوات الوصول
قرار رقم 162 لسنة 2012 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة وزير التخطيط وعضوية كل من:
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بهذا القرار النظر في مشكلة السكن للعائلات أسر الشهداء والمفقودين ووضع الحلول اللازمة والنظر في أنسبها لها.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لإنجاز مهامها، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها خلال أجل أقصاه أسبوعان.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.