قرار رقم 162 لسنة 2012 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 162 لسنة 2012 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة وزير التخطيط وعضوية كل من: 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بهذا القرار النظر في مشكلة السكن للعائلات أسر الشهداء والمفقودين ووضع الحلول اللازمة والنظر في أنسبها لها.

مادة 3 

للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لإنجاز مهامها، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها خلال أجل أقصاه أسبوعان.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly