قرار رقم 162 لسنة 2012 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى إعلان تأسيس المجلس الوطني الانتقالي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث عشر لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة وزير التخطيط وعضوية كل من:
- وزير الشؤون الاجتماعية.
- وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين.
- وزير المالية.
- وزير الإسكان والمرافق.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بهذا القرار النظر في مشكلة السكن للعائلات أسر الشهداء والمفقودين ووضع الحلول اللازمة والنظر في أنسبها لها.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لإنجاز مهامها، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها خلال أجل أقصاه أسبوعان.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- مجلس الوزراء