قرار رقم 162 لسنة 2000 م بنقل تبعية بعض الشركات إلى اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس
1 أبريل 2000
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 أبريل 2000
- رقم التشريع: 162
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الشركات
-
162-2000-DEC-GPC
قرار رقم 162 لسنة 2000 م بنقل تبعية بعض الشركات إلى اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
- وبناء على ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الخامس لسنة 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
تنقل تبعية الشركات المذكورة فيما بعد إلى اللجنة الشعبية الشعبية طرابلس وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لها: –
- أ- شركة الهيرة للمحاجر وتصنيع مواد البناء.
- ب- شركة المدينة لنقل الركاب.
- ج- الشركة العامة لاستخلاص وتكرير الزيوت النباتية.
- د- الشركة الليبية تشييد وصيانة منشآت الإنتاج الحيواني.
مادة 2
تتولى اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 26/ ذو الحجة
- الموافق: 1/ الطير/ 1430 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة