Skip to main content

قرار رقم 162 لسنة 2000 م بنقل تبعية بعض الشركات إلى اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس

1 أبريل 2000

قرار رقم 162 لسنة 2000 م بنقل تبعية بعض الشركات إلى اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
  • وبناء على ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الخامس لسنة 1430 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

تنقل تبعية الشركات المذكورة فيما بعد إلى اللجنة الشعبية الشعبية طرابلس وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لها: –

  • أ- شركة الهيرة للمحاجر وتصنيع مواد البناء.
  • ب- شركة المدينة لنقل الركاب.
  • ج- الشركة العامة لاستخلاص وتكرير الزيوت النباتية.
  • د- الشركة الليبية تشييد وصيانة منشآت الإنتاج الحيواني.

مادة 2 

تتولى اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 26/ ذو الحجة 
  • الموافق: 1/ الطير/ 1430 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة