قرار رقم 162 لسنة 2000 م بنقل تبعية بعض الشركات إلى اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس

التاريخ: 15 أبريل 2025

قرار رقم 162 لسنة 2000 م بنقل تبعية بعض الشركات إلى اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

تنقل تبعية الشركات المذكورة فيما بعد إلى اللجنة الشعبية الشعبية طرابلس وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لها: –

مادة 2 

تتولى اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly