قرار رقم 162 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مسار خط كهرباء من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية المرقب،
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و. ر. بشأن التخطيط العمراني لائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني.
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1992 ف بشأن حماية الأراضي الزراعية وتعديلاته.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 369 لسنة 1428 م بشأن تحديد الشعبيات والمحلات الواقعة في نطاقها.
وعلى ما عرضه الأخ/ مدير دائرة مشروعات الجهد المتوسط المرقب الشركة العامة للكهرباء بموجب كتابه رقم 2005/2/123 ف المؤرخة في 2005/10/22 ف.
وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية الشعبية المرقب رقم 14 لسنة 2005 ف.
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مسار ربط محطة (30/11 ك.ف) مستشفى مسلاتة بمحطة [220/30ك.ف] غرب الخمس الجزء المار في نطاق شعبية المرقب واحسب ما هو موضح بخريطة المسار المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يتم حصر العقارات والأشجار الموضحة بالمسار المقرر اعتباره من أعمال المنفعة بموجب هذا القرار من قبل لجان الحصر وتقدير العقارات العاملة بالشعبية وتتحمل الشركة العامة للكهرباء صرف قيمة التعويضات لمستحقيها وفقاً لذلك.
مادة 3
يبلغ هذا القرار لمن يلزم بتنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.