قرار رقم 162 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مسار خط كهرباء من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 162 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مسار خط كهرباء من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية المرقب، 

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مسار ربط محطة (30/11 ك.ف) مستشفى مسلاتة بمحطة [220/30ك.ف] غرب الخمس الجزء المار في نطاق شعبية المرقب واحسب ما هو موضح بخريطة المسار المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

يتم حصر العقارات والأشجار الموضحة بالمسار المقرر اعتباره من أعمال المنفعة بموجب هذا القرار من قبل لجان الحصر وتقدير العقارات العاملة بالشعبية وتتحمل الشركة العامة للكهرباء صرف قيمة التعويضات لمستحقيها وفقاً لذلك.

مادة 3

يبلغ هذا القرار لمن يلزم بتنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly