Skip to main content

قرار رقم 161 لسنة 2023 م بتقرير حكم 

2 مارس 2023

قرار رقم 161 لسنة 2023 م بتقرير حكم 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة وتعديله بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة 10/مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 84 لسنة 2023 م، باعتبار متوفيين شهداء واجب.
  • وعلى كتاب مدير عام إدارة الشئون الإدارية بالهيئة رقم 744.2.5 المؤرخ في 2023/02/20 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 566 المؤرخ في 2023/01/08 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول.

قرر

مادة 1 

يصوب الاسم رقم 6 الوارد بالكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 84 لسنة 2023م، بحيث يكون/ شهيد واجب ملازم أول/ عمر جبريل حسن صالح.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدرفي 10/شعبان/1444 هجري
  • الموافق 3/2/ 2023 ميلادي 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.