قرار رقم 161 لسنة 2023 م بتقرير حكم
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يصوب الاسم رقم 6 الوارد بالكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 84 لسنة 2023م، بحيث يكون/ شهيد واجب ملازم أول/ عمر جبريل حسن صالح.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.