قرار رقم 161 لسنة 2023 م بتقرير حكم 

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 161 لسنة 2023 م بتقرير حكم 

مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يصوب الاسم رقم 6 الوارد بالكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 84 لسنة 2023م، بحيث يكون/ شهيد واجب ملازم أول/ عمر جبريل حسن صالح.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly