قرار رقم 161 لسنة 2023 م بتقرير حكم
مجلس الوزراء:
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة وتعديله بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة 10/مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 84 لسنة 2023 م، باعتبار متوفيين شهداء واجب.
- وعلى كتاب مدير عام إدارة الشئون الإدارية بالهيئة رقم 744.2.5 المؤرخ في 2023/02/20 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 566 المؤرخ في 2023/01/08 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول.
قرر
مادة 1
يصوب الاسم رقم 6 الوارد بالكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 84 لسنة 2023م، بحيث يكون/ شهيد واجب ملازم أول/ عمر جبريل حسن صالح.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدرفي 10/شعبان/1444 هجري
- الموافق 3/2/ 2023 ميلادي