قرار رقم 161 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف الزراعي وتقرير بعض الأحكام

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 161 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف الزراعي وتقرير بعض الأحكام

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

.بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

بعاد تشكيل مجلس إدارة المصرف الزراعي بحيث يكون على النحو التالي:

  1. السيد، محمد أبولوشة إبراهيم الغول < رئيسا
  2. السيد، عبد السلام عبد الحفيظ عبد ربه < عضوا
  3. السيد، خالد أبو بكر إبراهيم < عضوا
  4. السيد، مفتاح الطيب كريم < عضوا
  5. السيد، محمود مصطفى خليل < عضوا
  6. السيد، عبد الرحمن صبري اقنيدي < عضوا
  7. السيد، أحمد نصراقتيدي < عضوا
  8. السيد، احمد علي سعد < عضوا
  9. السيد، أحمد محمد بالنور حبيب < عضوا
  10. السيد، حسين علي تيبار< عضوا
  11. السيد، فيصل مصطفى بن عربي < عضوا

مادة 2 

يسمى السيد، محمود سالم العرفي مديرا عاما للمصرف الزراعي.

مادة 3 

يسمى السيد، عبد المجيد احمد بیت المال مديرا عاما مساعدا.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حکم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء

ls.org.ly