قرار رقم 161 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف الزراعي وتقرير بعض الأحكام
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
.بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر، 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 133 لسنة 1970م، بشأن تنظيم المصرف الزراعي.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب السيد، وزير الزراعة والثروة الحيوانية رقم 556 المؤرخ في 2021/12/22 م
قرر
مادة 1
بعاد تشكيل مجلس إدارة المصرف الزراعي بحيث يكون على النحو التالي:
- السيد، محمد أبولوشة إبراهيم الغول < رئيسا
- السيد، عبد السلام عبد الحفيظ عبد ربه < عضوا
- السيد، خالد أبو بكر إبراهيم < عضوا
- السيد، مفتاح الطيب كريم < عضوا
- السيد، محمود مصطفى خليل < عضوا
- السيد، عبد الرحمن صبري اقنيدي < عضوا
- السيد، أحمد نصراقتيدي < عضوا
- السيد، احمد علي سعد < عضوا
- السيد، أحمد محمد بالنور حبيب < عضوا
- السيد، حسين علي تيبار< عضوا
- السيد، فيصل مصطفى بن عربي < عضوا
مادة 2
يسمى السيد، محمود سالم العرفي مديرا عاما للمصرف الزراعي.
مادة 3
يسمى السيد، عبد المجيد احمد بیت المال مديرا عاما مساعدا.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حکم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء