قرار رقم 161 لسنة 2014 م.بتعديل حكم في قراره رقم 492 لسنة 2013 م
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 م.في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013 م.بتنظيم عمل لجان العطاءات وتقریر بعض الأحكام بشأنها.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 563 لسنة 2007 م.بإصدار لائحة العقود الإدارية وتعديلاتها.
وعلى كتاب السيد وزير العدل رقم 498 المؤرخ في 02/02/2014 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الثالث لسنة 2014 م.
قرر
مادة 1
يعدل نص المادة 8 من قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013م.بحیث يجري نصها على النحو الآتي:
المادة 8:
تختص لجان العطاءات بإجراءات المناقصات العامة والمحدودة والممارسات والمزايدات وفحص العطاءات واتخاذ الإجراءات اللازمة للبت فيها، وذلك بالنسبة للعقود التي تبرمها الجهات والوحدات الإدارية المنصوص عليها في لائحة العقود الإدارية المشار إليها.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم یخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنیة تنفیذه.