قرار رقم 161 لسنة 2014 م.بتعديل حكم في قراره رقم 492 لسنة 2013 م

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 161 لسنة 2014 م.بتعديل حكم في قراره رقم 492 لسنة 2013 م

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

يعدل نص المادة 8 من قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013م.بحیث يجري نصها على النحو الآتي:

المادة 8:

تختص لجان العطاءات بإجراءات المناقصات العامة والمحدودة والممارسات والمزايدات وفحص العطاءات واتخاذ الإجراءات اللازمة للبت فيها، وذلك بالنسبة للعقود التي تبرمها الجهات والوحدات الإدارية المنصوص عليها في لائحة العقود الإدارية المشار إليها.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم یخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنیة تنفیذه.

ls.org.ly