Skip to main content

قرار رقم 161 لسنة 2008 م باضافة حكم لقرارها رقم 48 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية

15 سبتمبر 2009

قرار رقم 161 لسنة 2008 م باضافة حكم لقرارها رقم 48 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية

أمانة مؤتمر الشعب العام

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1375 و.ر بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى محضر إجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 21 لسنة 1376 و.ر.

قررت

مادة 1

يضاف إلى نص المادة 24 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر بإنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية، الحكم التالي نصه:

وتحدد مرتبات الأعضاء والموظفين العاملين بجهاز المراجعة المالية طبقا للجدول المرفق بقرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 131 لسنة 1376 و.ر بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1375 و.ر بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة التشريعات. 

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 16/رمضان
  • الموافق: 15/الفاتح/1376 و.ر 2008 مسيحي