قرار رقم 161 لسنة 2008 م باضافة حكم لقرارها رقم 48 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 161 لسنة 2008 م باضافة حكم لقرارها رقم 48 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية

أمانة مؤتمر الشعب العام

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

يضاف إلى نص المادة 24 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر بإنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية، الحكم التالي نصه:

وتحدد مرتبات الأعضاء والموظفين العاملين بجهاز المراجعة المالية طبقا للجدول المرفق بقرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 131 لسنة 1376 و.ر بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1375 و.ر بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة التشريعات. 

ls.org.ly