قرار رقم 1604 لسنة 2018 م بشأن اعتماد اللائحتين الإدارية والمالية لمكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة
- تاريخ: 9 فبراير 2018
- رقم التشريع: 1604
- الجهة المُصدِرة: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: الأموال العامة
قرار رقم 1604 لسنة 2018 م بشأن اعتماد اللائحتين الإدارية والمالية لمكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة
المجلس الرئاسي،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 563 لسنة 2007م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م بشأن تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1011 لسنة 2017م بإنشاء مكتب استرداد وإدارة أموال الدولة المنهوبة والمهرية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 160 لسنة 2018م بشأن اعتماد اللائحتين الإدارية والمالية لمكتب استرداد أموال الدولة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1163 لسنة 2018م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 1011 لسنة 2018م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
- وعلى كتاب مدير عام المكتب رقم 0938-18 المؤرخ في 13 سبتمبر 2018م.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار، تعتمد اللائحة الإدارية واللائحة المالية لمكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة، والمرفقتين بهذا القرار.
مادة 2
يلغى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 160 لسنة 2018م المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر بتاريخ: 29 جمادى الأولى 1440 هـ
- الموافق: 9 فبراير 2018 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.