قرار رقم 1604 لسنة 2018 م بشأن اعتماد اللائحتين الإدارية والمالية لمكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 1604 لسنة 2018 م بشأن اعتماد اللائحتين الإدارية والمالية لمكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة

المجلس الرئاسي،

قرر

مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار، تعتمد اللائحة الإدارية واللائحة المالية لمكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة، والمرفقتين بهذا القرار.

مادة 2
يلغى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 160 لسنة 2018م المشار إليه.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly