قرار رقم 160 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية
21 فبراير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 فبراير 2022
- رقم التشريع: 60
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الشرطة
- رقم المُعَرِّف: 60-2022-DEC-COM
قرار رقم 160 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية
مجلس وزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصاد 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد وزير الداخلية رقم 368 المؤرخ في 2022/2/2 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 402 المؤرخ في 2022/2/9 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يرقى الضباط التالي ذكرهم، ترقية استثنائية إلى الرتبة التي تلي رتبتهم الحالية، وهم:
- عميد/ رضا الهادي يوسف، وزارة الداخلية.
- عميد/ رافع محمد سالم بسيكري، وزارة الداخلية.
- رائد/ عبد المنعم عبد الله ناجي البيرة، وزارة الداخلية
- رائد/ محمد السنوسي عمورة الخير، وزارة الداخلية.
- نقيب/ سيف الله مبروك فرج، وزارة الداخلية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر 20/ رجب/1443 هجري
- الموافق 2022/2/21 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.