قرار رقم 160 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية
مجلس وزراء
قرر
مادة 1
يرقى الضباط التالي ذكرهم، ترقية استثنائية إلى الرتبة التي تلي رتبتهم الحالية، وهم:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.