قرار رقم 160 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية
مجلس وزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصاد 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد وزير الداخلية رقم 368 المؤرخ في 2022/2/2 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 402 المؤرخ في 2022/2/9 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يرقى الضباط التالي ذكرهم، ترقية استثنائية إلى الرتبة التي تلي رتبتهم الحالية، وهم:
- عميد/ رضا الهادي يوسف، وزارة الداخلية.
- عميد/ رافع محمد سالم بسيكري، وزارة الداخلية.
- رائد/ عبد المنعم عبد الله ناجي البيرة، وزارة الداخلية
- رائد/ محمد السنوسي عمورة الخير، وزارة الداخلية.
- نقيب/ سيف الله مبروك فرج، وزارة الداخلية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر 20/ رجب/1443 هجري
- الموافق 2022/2/21 ميلادي