قرار رقم 160 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 160 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية 

مجلس وزراء

قرر

مادة 1 

يرقى الضباط التالي ذكرهم، ترقية استثنائية إلى الرتبة التي تلي رتبتهم الحالية، وهم: 

  1. عميد/ رضا الهادي يوسف، وزارة الداخلية.
  2. عميد/ رافع محمد سالم بسيكري، وزارة الداخلية.
  3. رائد/ عبد المنعم عبد الله ناجي البيرة، وزارة الداخلية
  4. رائد/ محمد السنوسي عمورة الخير، وزارة الداخلية.
  5. نقيب/ سيف الله مبروك فرج، وزارة الداخلية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly