Skip to main content

قرار رقم 160 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة المنطقة الحرة المريسة  

13 يوليو 2021

قرار رقم 160 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة المنطقة الحرة المريسة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم 263 المؤرخ في 2021/4/19 م.
  • وعلى كتاب السيد/ مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 1852 المؤرخ في 2021/4/27 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

 قرر 

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة إدارة المنطقة الحرة المريسة، على النحو الآتي:.

  1. وزير الاقتصاد والتجارة – رئیسا.
  2. وكيل وزارة المالية – عضوا.
  3. وكيل وزارة المواصلات – عضوا.
  4. عميد بلدية بنغازي – عضوا.
  5. مندوب عن فرع مصرف ليبيا المركزي بنغازي – عضوا.
  6. مندوب عن الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة – عضوا.
  7. أحمد عثمان بن عامر  – عضو مراقب 
  8. هشام سعد البركي – عضو مراقب 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء