قرار رقم 160 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة المنطقة الحرة المريسة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم 263 المؤرخ في 2021/4/19 م.
- وعلى كتاب السيد/ مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 1852 المؤرخ في 2021/4/27 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة إدارة المنطقة الحرة المريسة، على النحو الآتي:.
- وزير الاقتصاد والتجارة – رئیسا.
- وكيل وزارة المالية – عضوا.
- وكيل وزارة المواصلات – عضوا.
- عميد بلدية بنغازي – عضوا.
- مندوب عن فرع مصرف ليبيا المركزي بنغازي – عضوا.
- مندوب عن الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة – عضوا.
- أحمد عثمان بن عامر – عضو مراقب
- هشام سعد البركي – عضو مراقب
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء