قرار رقم 160 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة المنطقة الحرة المريسة  

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 160 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة المنطقة الحرة المريسة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

 قرر 

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة إدارة المنطقة الحرة المريسة، على النحو الآتي:.

  1. وزير الاقتصاد والتجارة – رئیسا.
  2. وكيل وزارة المالية – عضوا.
  3. وكيل وزارة المواصلات – عضوا.
  4. عميد بلدية بنغازي – عضوا.
  5. مندوب عن فرع مصرف ليبيا المركزي بنغازي – عضوا.
  6. مندوب عن الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة – عضوا.
  7. أحمد عثمان بن عامر  – عضو مراقب 
  8. هشام سعد البركي – عضو مراقب 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly