أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 160 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام لمجابهة فيروس كورونا المستجد المتحور الهندي بالمنافذ الليبية

نشر في

قرار رقم 160 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام لمجابهة فيروس كورونا المستجد المتحور الهندي بالمنافذ الليبية

رئيس مجلس وزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.  
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973م بشأن القانون الصحي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى اجتماع رئيس مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 2021/06/30 م بشأن متابعة الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد.
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 6053 المؤرخ في 2021/06/30م.

قرر

مادة 1

تلتزم كافة المنافذ الليبية ومكاتب الرقابة الصحية بالمنافذ باتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد المتحور الهندي للقادمين من الدول المصنفة من قبل منظمة الصحة العالمية عالية الخطورة المناطق الحمراء وعلى الأخص:

  1. تحليل PCR لا تزيد مدته عن 48 ساعة صادر عن المراكز المعتمدة بالدول المصنفة عالية الخطورة.
  2. بطاقة البيانات الصحية وقياس الحرارة لكافة المسافرين. 
  3. إجراءات الاختبارات عند الضرورة. 

مادة 2

تتولى وزارة الصحة الإعلان عن المراكز المعتمدة للتحاليل بالدول المصنفة عالية الخطورة وكذلك تسمية تلك الدول من خلال نشرات دورية تصدر عن الوزارة. 

مادة 3 

تتولى وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات الخاصة بالحجر الصحي إذا تطلب ذلك وفقا للبرتوكول المتبع بالخصوص. 

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 20 ذي القعدة 1442 هـ
  • الموافق 30/ 6 /2021 م