قرار رقم 160 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام لمجابهة فيروس كورونا المستجد المتحور الهندي بالمنافذ الليبية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 160 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام لمجابهة فيروس كورونا المستجد المتحور الهندي بالمنافذ الليبية

رئيس مجلس وزراء

قرر

مادة 1

تلتزم كافة المنافذ الليبية ومكاتب الرقابة الصحية بالمنافذ باتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد المتحور الهندي للقادمين من الدول المصنفة من قبل منظمة الصحة العالمية عالية الخطورة المناطق الحمراء وعلى الأخص:

  1. تحليل PCR لا تزيد مدته عن 48 ساعة صادر عن المراكز المعتمدة بالدول المصنفة عالية الخطورة.
  2. بطاقة البيانات الصحية وقياس الحرارة لكافة المسافرين. 
  3. إجراءات الاختبارات عند الضرورة. 

مادة 2

تتولى وزارة الصحة الإعلان عن المراكز المعتمدة للتحاليل بالدول المصنفة عالية الخطورة وكذلك تسمية تلك الدول من خلال نشرات دورية تصدر عن الوزارة. 

مادة 3 

تتولى وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات الخاصة بالحجر الصحي إذا تطلب ذلك وفقا للبرتوكول المتبع بالخصوص. 

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly