قرار رقم 160 لسنة 2018 م بشأن اعتماد اللائحتين الإدارية والمالية لمكتب استرداد وإدارة أموال الدولة الليبية المنهوبة والمهربة المجلس الرئاسي
- تاريخ: 8 فبراير 2018
- رقم التشريع: 160
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: مكافحة الفساد
قرار رقم 160 لسنة 2018 م بشأن اعتماد اللائحتين الإدارية والمالية لمكتب استرداد وإدارة أموال الدولة الليبية المنهوبة والمهربة المجلس الرئاسي
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة و الحسابات والمخازن وتعدیلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 1016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
- و على قرار المجلس الرئاسي رقم 1011 لسنة 2017 م، بإنشاء مكتب استرداد وإدارة أموال الدولة اللیبیة المنهوبة والمهربة.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تعتمد اللائحتين الإدارية والمالية لمكتب استرداد وإدارة أموال الدولة الليبية المنهوبة والمهربة المرفقين بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في: 21/ جمادي الأول 1439 هـ.
- الموافق: 08/ 02/ 2018 م
المحتويات
اللائحة الإدارية لمكتب استرداد وإدارة أموال الدولة الليبية المنهوبة والمهربة المرفقة بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 160 لسنة 2018 ميلادية
الفصل الأول تعريفات وأحكام تمهيدية
مادة 1
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
- المكتب: مكتب استرداد وإدارة أموال الدولة الليبية المنهوبة والمهربة.
- المدير العام: مدير مكتب استرداد وإدارة أموال الدولة الليبية المنهوبة والمهربة.
- الإدارة: إدارات ومكاتب المكتب وما في حكمها.
- الوظيفة: مجموعة من الواجبات والمسئوليات والاختصاصات تهدف
- التحقيق أهداف المكتب.
- الموظف: كل من يشغل وظيفة من الوظائف بالمكتب.
- المرتب: ويقصد به المرتب حسب التعريف الوارد بالتشريعات واللوائح النافذة.
- لجنة شؤون العاملين: لجنة شؤون العاملين بالمكتب.
- التقسيم الإداري: أي مكون من مكونات الهيكل التنظيمي للمكتب المعتمد.
الفصل الثاني التنظيم الإداري والوظائف
مادة 2
يتكون الهيكل التنظيمي للمكتب من عدد من التقسيمات الإدارية التي يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من المدير العام.
مادة 3
يكون للمكتب ملاك وظيفي يشمل عددا من الوظائف اللازمة لتنفيذ اختصاصاته، ويجوز عند الضرورة تعديل الملاك أو مد العمل به ويتم اعتماده وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 4
يكون للمكتب جدول توصيف وترتيب للوظائف يتضمن وصف كل وظيفة، وتحديد واجباتها ومسئولياتها، والشروط اللازم توافرها فيمن يشغلها، ويصدر المدير العام قرارا يبين أحكام توصيف وترتيب الوظائف.
الفصل الثالث الاستخدام والندب والإعارة
مادة 5
- يعتمد المكتب على العنصر الوطني في تسيير أعماله، وشغل وظائف بالملاك الوظيفي وفق المؤهل والخبرة اللازمة للقيام بمهام الوظائف المعتمدة.
- يجري الاستخدام في جميع الوظائف على أساس الشروط العامة المحددة في هذه المادة بمراعاة التشريعات النافذة ويتم الاستخدام بموجب عقود تبرم بين المكتب والمستخدمين بناء على دواعي المصلحة واحتياجات العمل، ويشترط فيمن يستخدم بالمكتب الشروط الآتية:
- أن يكون متمتعا بالجنسية الليبية.
- أن يكون متمتعة بحقوقه المدنية.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية.
- أن يتوفر لديه المؤهل والخبرة اللازمين لشغل الوظيفة بعد اجتياز المقابلة الشخصية المقررة بنجاح.
- أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة المرشح لها.
- ألا يكون قد فصل من الخدمة بقرار تأديبي.
- ألا يكون قد حكم عليه نهائية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- أن يتعهد بالعمل في أي وظيفة من وظائف المكتب التي تتناسب وخبرته ومؤهله.
كما يجوز للمكتب التعاقد مع الخبراء الوطنيين والأجانب من ذوي الخبرة المميزة دون التقيد بأحكام الاستخدام المنصوص عليها بهذه اللائحة، على أن تحدد مهامهم ومعاملتهم من قبل المدير العام قبل التعاقد معهم ولا يتم التعاقد إلا إذا توفرت الوظيفة الشاغرة بالملاك الوظيفي والتغطية المالية اللازمة.
مادة 6
تحديد الاحتياجات
يتم عرض الاحتياجات من العناصر الفنية والإدارية للعمل بالمكتب على المدير العام لاعتمادها ضمن خطة المكتب السنوية تمهيدا لتوفيرها.
مادة 7
نموذج عقد الاستخدام
يحدد نموذج عقد الاستخدام الخاص بالوطنيين من غير الخبراء والمستشارين ونموذج عقد استخدام الخبراء والمستشارين الوطنيين والأجانب على أن يتضمن النموذج المهام والمزايا والمرتبات المتعلقة بالوظيفة التي سيشغلها المتعاقد مع المكتب، بمراعاة التشريعات النافذة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مادة 8
فترة التجربة
يخضع الموظفون عند التعاقد معهم لأول مرة لفترة تجربة مدتها شهر من تاريخ مباشرتهم للعمل، ويتم إنهاء العقد إذا ثبت عدم قدرته على أداء الوظيفة خلال فترة التجربة، وبإنقضاء هذه الفترة دون إصدار قرار بإنهاء الخدمة يعتبر الموظف مثبتة في وظيفته وفقا لنصوص العقد.
مادة 9
السلطة المختصة بالاستخدام
يختص المدير العام بالتوقيع على عقود الاستخدام ويجوز له تفويض من يراه بتوقيع تلك العقود وتجديدها.
مادة 10
استحقاق المقابل
يبدأ احتساب المرتب والمستحقات الأخرى من تاريخ مباشرة الموظف للعمل فعلية، ويحدد وفقا لمؤهله وخبرته، مع الأخذ في الاعتبار مدة خبرته السابقة بما يوازي علاوة عن كل سنة.
مادة 11
نظام المرتبات والعلاوات والمزايا
تحدد مرتبات وعلاوة الموظفين بالمكتب وفقا لجدول المرتبات المعمول به بالدولة.
مادة 12
استرداد ماصرف بغير حق
يسترد من الموظف ما يكون قد حصل عليه من مرتبات أو أي مزايا مالية تجاوز استحقاقه بطريقة الاقتطاع من مرتبه ومستحقاته المالية الأخرى دون الحاجة لاتخاذ أي إجراءات قضائية ولا يجوز الحجز أو الاقتطاع أو النزول عن المرتب والمزايا المالية الأخرى إلا في حدود الربع الجائز الحجز عليه.
مادة 13
المكافآت التشجيعية
يجوز للمدير العام بناء على اقتراح مدير الإدارة أو المكتب المختص، منح مكافأة تشجيعية لمن يشاركون في أعمال اللجان المؤقتة أو لمن تستعين بهم تلك اللجان في أعمالها، سواء كانوا من بين العاملين بالمكتب أو من خارجه بعد انتهاء تلك اللجان من أعمالها، كما يجوز منح مكافأة تشجيعية للموظف الذي يظهر تقدما ملحوظا في عمله بناء على اقتراح من مدير الإدارة أو المكتب المختص بالشروط التالية:
- إذا قدم الموظف بحوثأ أو اقتراحات من شأنها تحسين طرق العمل بالمكتب أو رفع مستوى الأداء أو تحقيق اقتصاد في النفقات.
- إذا قدم خدمة ممتازة ترتب عليها توفير مبالغ كبيرة للمكتب أو تجنيبه خسائر محققة.
- إذا عرض نفسه للخطر في سبيل إنقاذ الأرواح أو الممتلكات الخاصة بالمكتب.
مادة 14
لجنة شؤون الموظفين
تشكل لجنة للنظر في الشؤون الوظيفية بالمكتب بقرار من المدير العام وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 15
اختصاصات لجنة شؤون الموظفين
تختص لجنة شؤون الموظفين بما يلي:
- الترشيح للتعاقد في الوظائف والنقل والندب والإعارة.
- النظر في التظلمات التي يقدمها الموظفون من القرارات الإدارية المتعلقة بشؤونهم الوظيفية.
- إبداء الرأي والمشورة فيما يحال إليها من أمور تتعلق بالوظيفة العامة في بالمكتب.
- المراجعة الدورية للائحة الإدارية المعمول بها في بالمكتب فيما يخص شؤون العاملين وإبداء الاقتراحات اللازمة بشأن تعديلها أو تطويرها.
مادة 16
الإيفاد
يضع المدير العام النظم والقواعد الخاصة بإيفاد موظفي المكتب مهام رسمية التدريب بما يكفل الرفع من كفاءاتهم وتحسين قدراتهم الوظيفية، ويتم الايفاد بحسب الأحوال وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 17
أحكام وشروط النقل
يجوز تغطية الوظائف الشاغرة داخل المكتب عن طريق نقل موظفين من خارج المكتب للعمل به وفقا للتشريعات النافذة وذلك بالشروط الآتية:
- أن يكون الموظف مستوفية للشروط اللازم توافرها لشغل الوظيفة المنقول إليها.
- أن تكون الوظيفة المنقول إليها من ذات المجموعة الوظيفية المنقول منها وأن تكون درجته الوظيفية المنقول إليها من ذات درجة المجموعة الوظيفية المنقول منها.
مادة 18
السلطة المختصة بالنقل
يختص المدير العام باستصدار القرارات المتعلقة بنقل الموظفين من الجهات العامة وما في حكمها للعمل بالمكتب.
مادة 19
الندب
يجوز عن الاقتضاء، ندب الموظف مؤقتة للعمل بوظيفة أخرى داخل المكتب على سبيل التفرغ أو إلى جانب عمله الأصلي، ويجوز ندب موظفين من خارج المكتب للعمل به، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 20
شروط الندب
يكون الندب طبقا للشروط الآتية:
- أن تسمح حالة الموظف في الوظيفة الأصلية بهذا الندب.
- ألا يكون الندب لأكثر من وظيفة واحدة.
- ألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي في السنتين السابقتين على الندب.
- ألا تزيد مدة الندب على سبيل التفرغ عن سنة، تجدد تلقائيا لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.
مادة 21
السلطة المختصة بالندب
يختص المدير العام بإصدار قرارات ندب الموظفين من خارج المكتب للعمل به.
مادة 22
علاوة الندب
يمنح الموظف المنتدب على سبيل التفرغ، أو بالإضافة إلى عمله الأصلي علاوة ندب وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 23
الإعارة
- يجوز بقرار من المدير العام الموافقة على إعارة موظفين للعمل بالمكتب أو إعارة موظفي المكتب إلى إحدى الوحدات الإدارية العامة أو الخاصة.
- تدخل مدة الإعارة خارج المكتب في حساب الأقدمية واستحقاق العلاوات السنوية، ولا تدخل ضمن المدة التي يستحق عنها إجازة من المكتب.
مادة 24
إنهاء الندب أو الإعارة
يجوز بقرار من المدير العام إنهاء الندب أو الإعارة قبل انقضائها وذلك في الحالات الآتية:
- إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.
- 2 إذا رغبت الجهة التي يتبعها الموظف في ذلك.
- 3 بناء على طلب كتابي من الموظف، وموافقة الجهة التي يتبعها.
- 4 إذا لم تنفذ الجهة التي يتبعها الموظف ما تلتزم به قانون حيال الموظف.
مادة 25
أوقات العمل
تحدد أوقات العمل بقرار من المدير العام بما لا يخالف التشريعات النافذة.
مادة 26
العطلات الرسمية
تسري على الموظفين بالمكتب التشريعات المنظمة للعطلات الرسمية، ويتم تعويض من يكلفون بأعمال خلال أيام العطلات الرسمية، ببديل عنها طبقا للتشريعات النافذة.
الفصل الرابع العلاوات
مادة 27
الترقية التشجيعية
يجوز بقرار من المدير العام، بناء على اقتراح من مدير الإدارة المختصة منح ترقية تشجيعية للموظف إذا أمضي نصف الحد الأدنى المقرر للترقية وذلك في إحدى الحالات التالية:
- إذا قدم بحوثأ موضوعية لتحسين وتطوير أداء المكتب الإداري دون إضافة أعباء مالية أو حقق وفرة في المصروفات.
- إذا حصل على تقدير كفاية بدرجة ممتاز في الثلاث سنوات الأخيرة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يحصل الموظف على أكثر من ترقيتين تشجيعيتين طول مدة خدمته الوظيفية كما لا يجوز أن يزيد عدد المرقين وفقا لحكم هذه المادة على 5% من مجموع عدد الموظفين المرقين بالمكتب.
مادة 28
العلاوة السنوية
يمنح الموظف علاوة سنوية بناء على تقرير الأداء وتصرف العلاوة السنوية وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 29
الحرمان من العلاوة
يحرم الموظف من العلاوة السنوية الاعتيادية إذا كانت درجة كفاءته في الفترة السابقة على استحقاق العلاوة أقل من متوسط، كما يحرم الموظف من هذه العلاوة إذا وقعت عليه عقوبة الحرمان منها، ويجوز للموظف الذي يحرم من العلاوة أن يقدم للمدير العام ما يكون لديه من أوجه الاعتراض خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالحرمان من العلاوة، ويكون قرار المدير العام نهائيا في شأن البت في اعتراض الموظف.
مادة 30
الحوافز
يضع المدير العام نظام للحوافز المادية والمعنوية للموظفين بالمكتب بغرض دفعهم وتشجيعهم بما يكفل تحقيق الأهداف وتحسين الأداء والمحافظة على أصول وممتلكات المكتب وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 31
وسائل النقل
يجوز للمدير العام تخصيص وسائل نقل لشاغلي بعض الوظائف التي تستدعي طبيعتها توفير تلك الوسائل وذلك لغرض إنجاز مهامهم وأعمالهم، ويجوز صرف بدل نقدي للموظف الذي يستحق وسيلة مواصلات في ظل عدم توفرها ويصدر بشروط وضوابط التخصيص وآلية صرف البدل النقدي قرار من المدير العام وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 32
الرعاية الصحية والطبية
يقوم المكتب بتوفير الرعاية الصحية والطبية لموظفيه وأفراد أسرهم الذين يعولونهم سواء عن طريق إقامة وتجهيز عيادات طبية أو بالتعاقد مع عيادات متخصصة بغرض إجراء الكشوفات الدورية عليهم ومتابعة حالتهم الصحية وذلك بموجب مقترح يقدم من المدير العام إلى رئيس المجلس الرئاسي الاعتماد بين النظم الخاصة في هذا الشأن، بما يوافق التشريعات النافذة.
الفصل الخامس الإجازة
مادة 33
الإجازات السنوية
- أن تكون مدة الإجازة السنوية 30 ثلاثين يوما و45 خمسة وأربعين يوما لمن بلغ سن الخمسين أو جاوزت خدمته 20 عشرين سنة.
- لا يجوز للموظف التنازل أو تأجيل إجازته السنوية أو قطعها إلا الضرورة تقتضيها مصلحة العمل وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل الموظف على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما متصلة على الأقل وفي هذه الحالة لا يجوز إلغاؤها إلا عند الضرورة القصوى و بقرار من المدير العام.
- لا يجوز تجميع الإجازات السنوية لمدة تزيد عن إجازة سنتين إلا لضرورة تقتضيها مصلحة العمل.
مادة 34
الإجازة المتراكمة
يستحق الموظف عند انتهاء خدمته تعويض نقدية عن إجازته السنوية المتراكمة على ألا يتعدى التعويض مرتب ستة أشهر وبشرط أن يكون قد احتفظ بها له لأسباب تتعلق بمصلحة العمل.
وفي جميع الأحوال لا يجوز حفظ الإجازة إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل المدة لا تزيد عن 180 مائة وثمانين يوما.
مادة 35
مواعيد الإجازة
تكون مواعيد الإجازة وفقا لما تقرره إدارة المكتب لكل موظف خلال السنة حسب ما تراه متفقا ومصلحة العمل، ولا يجوز للموظف القيام بإجازته إلا بعد الحصول على تصريح مكتوب على النموذج الخاص بذلك، وتتولى كل إدارة تنظيم الإجازة السنوية لموظفيها آخذة في الاعتبار مصلحة العمل ورغبة الموظف، ومع ذلك تحتفظ الإدارة بأخذ القرار النهائي في تحديد مواعيد الإجازات ومدتها.
مادة 36
الإجازة الطارئة
يستحق الموظف إجازة طارئة لسبب قهري لا يتمكن معه من استئذان رؤسائه مقدما للترخيص له في الغياب، على أن يقدم فور عودته إلى العمل مبررات غيابه.
ولا تكون الإجازة الطارئة لأكثر من ثلاثة أيام في المرة الواحدة ولا تتجاوز اثنى عشر يوما في كل سنة ويسقط حقه فيها بمضي السنة ولا تحسب هذه الإجازة من الإجازات السنوية.
مادة 37
الإجازة الخاصة بمرتب
- يمنح الموظف إجازة خاصة بمرتب لأداء فريضة الحج لمدة عشرين يوما، وتمنح مرة واحدة طوال خدمته الوظيفية.
- تمنح للموظف الذي لم يسبق له الزواج إجازة زواج لمدة أسبوعين بمرتب، ولا تمنح إلا مرة واحدة طوال مدة خدمته.
- تمنح الموظفة بالمكتب إجازة وضع طبقا لما هو مقرر في التشريعات ذات العلاقة.
- تمنح للمرأة إجازة خاصة بمرتب عند وفاة زوجها لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام.
- تمنح الإجازة الخاصة بمرتب عند أداء الامتحانات الدراسية وتكون للمدة المقررة لأداء الامتحان.
مادة 38
الإجازة المرضية
للعامل أو الموظف الحق في إجازة مرضية مدفوعة المقابل أو المرتب طبقا لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 39
الإجازة الخاصة بدون مرتب
يجوز في حالات تقدرها إدارة المكتب منح الموظف إجازة بدون مرتب لا تقل عن ثلاثة أشهر قابلة للتمديد وذلك بقرار من المدير العام، بناء على توصية من الإدارة التي يتبعها الموظف.
مادة 40
الانقطاع عن العمل
كل موظف ينقطع عن عمله بغير إجازة مرخص له فيها يحرم من مرتبه عن مدة الانقطاع مع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية ما لم يقدم عذرا مشروعا عن تغيبه وتقبله الإدارة، وفي هذه الحالة تصرف له قيمة المرتب عن مدة تغيبه وتخصم مدة تغيبه من رصيد إجازته.
الفصل السادس تقارير الأداء
مادة 41
تقييم الأداء
يخضع لنظام التقارير السنوية كافة الموظفين بالمكتب الذين مضى على خدمتهم أكثر من ستة أشهر، ويتضمن التقرير بيان حالة الموظف من جميع النواحي التي تتصل بمهام وظيفته، ومستوى أدائه لها، وحرصه على اكتساب المهارة ومسلكه الشخصي ومظهره طوال السنة والفترة التي يشملها التقرير وأن يؤخذ في الاعتبار الفترة التي لا يمارس فيها مهام وظيفته لأسباب خارجة عن إرادته، ويتم ذلك بالاستهداء بملفه الشخصي وتقارير رؤسائه وتقدر درجة الكفاءة التي ينتهي إليها التقرير بأحد الدرجات الآتية:
- ممتاز 86 – 100%
- جيد جدا 75 85%
- جيد 60 74%
- متوسط 50 59%
- ضعيف 50% فأقل
ويكون لهذا التقدير دور في تحديد العلاوة السنوية التي يستحقها الموظف وترقيته.
مادة 42
التقرير السنوي
يعد التقرير السنوي بمعرفة الرئيس المباشر ويعتمد من الرئيس الأعلى الذي له الحق في تعديله على أن يتم ذلك خلال الشهر الأول من السنة التالية.
مادة 43
الإخطار بتقرير التقييم
يخطر الموظف بتقرير تقييم الأداء إذا كان بدرجة ضعيف أو متوسط وذلك خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده، وله أن يتظلم منه إلى لجنة شؤون الموظفين خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره وللجنة شئون الموظفين أن توصي باعتماد التقرير المتظلم منه أو تعدله مع ذكر الأسباب على أن يتم ذلك بوجه السرعة ولا يعتبر التقرير نهائيا ولا تترتب عليه أثاره إلا بانقضاء ميعاد التظلم أو بصدور قرار عن المدير العام باعتماده حسب توجيه لجنة شؤون الموظفين بحسب الأحوال.
ويحرم الموظف الحاصل على درجة ضعيف أو متوسط من العلاوة السنوية، فإذا تكرر حصول الموظف على درجة ضعيف أنهيت خدمته بالمكتب.
الفصل السابع الواجبات
مادة 44
بطاقة التعريف
يجب على كل موظف أن يحمل بطاقة التعريف الصادرة من المكتب وأن يكون حسن المظهر مرتديا قيافة مناسبة للعمل المناط به، ولا يسمح له بالدخول لمكان العمل إذا خالف ما تقدم.
مادة 45
الالتزام بالقوانين والنظم
أ- يجب على الموظف تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والنظم والتعليمات المعمول بها في المكتب والتي تتصل بمهام عمله، وعليه على الأخص:
- أن يؤدي العمل المسند إليه بنفسه بدقة وأمانة وإتقان، وأن ينفذ الأوامر والتعليمات التي تصدر إليه من رؤسائه، وفقا للتشريعات والنظم المعمول بها وأن يحافظ على مواعيد العمل التي تحددها إدارة المكتب وأن يخصص وقت العمل لأداء واجبات عمله وألا يتغيب أثناء فترة العمل إلا بإذن من رئيسه المباشر.
- أن يحترم ويحسن معاملة رؤسائه وزملائه وغيرهم ممن يتعامل معهم بحكم عمله.
- أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات اللازمة لحسن سير العمل.
- أن يحول أثناء قيامه بمهام عمله دون وقوع مخالفة القوانين واللوائح والنظم والآداب العامة والتعليمات المعمول بها في المكتب وإهمال تطبيقها.
- أن يبلغ رئيسه المباشر بما يعلم به من أخطاء أو اشتباه أو تزوير أو اختلاس أو خيانة أمانة أو أي جريمة أو معاملة مشبوهة تكون قد وقعت أو تكون قد دبرت ضد مصلحة المكتب.
- أن يكتم الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك، ويظل هذا الواجب قائما حتى بعد ترك العمل بالمكتب.
ب- يحظر على أي موظف استخدام أدوات العمل خارج مكان العمل إلا بترخيص من إدارة المكتب وعليه أن يحفظ هذه الأدوات والمستندات في الأماكن المخصصة لها بعد انتهاء ساعات العمل.
ج- يحظر على الموظف استعمال المستندات الخاصة بالعمل لأسباب شخصية.
مادة 46
تخصيص الوقت لأداء العمل
يجب على كل موظف أن يخصص ساعات العمل المقررة لتأدية العمل المسند إليه وأن يعمل باستمرار على تنمية مهاراته وقدراته وخبرته.
مادة 47
عدم التوقف عن العمل أو تركه
لا يجوز للموظف التوقف عن العمل أو تركه إلا بتصريح خاص من رئيسه المباشر كما لا يجوز له أن يترك مكان عمله خلال ساعات العمل إلا بعد الحصول على تصريح كتابي بذلك على النموذج المعد لذلك من إدارة المكتب لهذا الغرض وتقديمه إلى المسؤول عن مراقبة الخروج.ولا يجوز للموظف الدخول إلى مكان العمل في غير أوقات العمل الخاصة به إلا بإذن كتابي من رئيسة المباشر يسلم إلى المسؤول عن مراقبة الدخول، ويستثنى من ذلك حالات تكليفه بعمل أو دعوته لحضور الاجتماعات.
مادة 48
مراعاة قواعد السلامة والصحة المهنية
يجب على الموظف أن يتقيد طوال ساعات العمل بتنفيذ كافة القواعد والتعليمات بالسلامة والأمن الصناعي والصحة المهنية المقررة بالمكتب.
كما يجب عليه أن يمتنع عن ارتكاب أي فعل أو تقصير أو إهمال قد يتسبب عنه عدم تنفيذه للتعليمات أو إساءة استعمال أو تعطيل الوسائل والأجهزة المعدة لوقاية وحماية العاملين بالمكتب.
مادة 49
حظر العبث بممتلكات المكتب
في حالة حدوث خلل أو عطل بالآلات أو المعدات أو غيرها من الوسائل المخصصة لغرض تأدية وتنفيذ الأعمال فلا يجوز للموظف ما لم يكن مخصصة ومختصة في نفس الوقت محاولة إصلاحها بل عليه إخطار رئيسه المباشر أو الموظف المختص فورا لاتخاذ اللازم.
مادة 50
المسؤولية عن الأضرار بممتلكات المكتب
إذا تسبب الموظف في فقد أو إتلاف مهمات أو آلات أو أدوات أو مواد مملوكة للمكتب أو كانت في عهدته وكان ذلك ناشئا عن خطأ الموظف أو إهماله تحمل المبلغ اللازم نظير ذلك ويتم تحديد المبلغ وفقا للإجراءات أو القواعد والنظم المنصوص عليها في هذا الشأن.
مادة 51
مراعاة قواعد السلامة والصحة المهنية
يحظر على الموظف الاتجار داخل المكتب أو جمع الإعانات أو التبرعات أو لصق الإعلانات أو إبداء تصريحات لوسائل الإعلام فيما له علاقة بعمل المكتب أو غير ذلك من النشاطات الأخرى لأي غرض كان إلا بتصريح كتابي مسبق من إدارة المكتب.
مادة 52
وجوب تقديم العون والمساعدة
يجب على الموظف أن يقدم كل عون ومساعدة في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد مكان العمل أو الأشخاص العاملين والمتواجدين فيه وذلك دون اشتراط الحصول على مقابل.
مادة 53
حظر استخدام الموظفين في تأدية أعمال خاصة
يحظر على الرؤساء من جميع الوظائف استخدام مرؤوسيهم من العاملين الآخرين في تأدية أعمال أو خدمات خاصة لهم.
الفصل الثامن التأديب
مادة 54
المبدأ العام في مسؤولية الموظف
- كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذه اللائحة أو يخرج على مقتضى الواجب يعاقب تأديبيا بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة وذلك مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية عند الاقتضاء.
- لا يعفى الموظف من العقوبة استنادا إلى أمر رئيسه إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيه كتابة إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر.
- لا يسأل الموظف مدنيا إلا عن خطئه الشخصي.
مادة 55
التحقيق مع الموظف وعدم جواز تعدد العقوبة
- لا يجوز توقيع عقوبة على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ومع ذلك يجوز للمدير العام عند توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز عشرة أيام أن يجري التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع العقوبة.كما يجوز له دون اللجوء إلى التحقيق وبعد مواجهة الموظف بالمخالفة التي وقعت منه أن يوقع أيا من العقوبتين المشار إليهما إذا كان قد شاهد وقوع المخالفة بنفسه أو كانت ثابتة من واقع الأوراق والمستندات.
- لا يجوز محاكمة الموظف عن مخالفة واحدة أكثر من مرة واحدة كما لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة عن المخالفة الواحدة.ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببة.
مادة 56
إيقاف الموظف لمصلحة التحقيق
- للجهة المختصة بإحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية أن توقف الموظف عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب.
- لا يجوز صرف المرتب كله أو بعضه أثناء فترة التوقيف إلا بقرار من مجلس التأديب.
- إذا أسفرت الإجراءات التأديبية أو الجنائية عن عدم إدانة الموظف أو عدم إقامة الدعوى ضده يعاد إلى عمله ويدفع له مرتبه كاملا عن مدة الإيقاف.
مادة 57
العقوبات التأديبية
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين الذين يعملون بالمكتب وهي:
- اللوم.
- الإنذار.
- الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ستين يوما في السنة ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا.
- الحرمان من العلاوة السنوية.
- الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات.
- خفض الدرجة.
- الإيقاف عن العمل من الحرمان من المرتب لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وتخصم مدة الإيقاف الاحتياطي من مدة الإيقاف الذي يتقرر كعقوبة تأديبية.
- العزل من الوظيفة.
مادة 58
السلطة المختصة بتوقيع العقوبات
للمدير توقيع عقوبة اللوم أو الإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما في السنة وبما لا تزيد عن عشرة أيام في المرة الواحدة.أما العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب.
مادة 59
مجلس التأديب
يحاكم الموظفون تأديبية أمام مجلس تأديب يشكل وفقا للتشريعات النافذة.
واستثناء من ذلك يجوز تشكيل لجان للتحقيق في الوقائع المنسوبة للموظفين وعلى ضوء النتائج التي تتوصل إليها تلك اللجان تتم الإحالة حسب الاختصاص.
مادة 60
تسري في شأن التأديب الأحكام المنصوص عليها في قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 مسيحي.
الفصل التاسع أحكام عامة
مادة 61
الرقابة المباشرة
يتولى الرقابة المباشرة في كل إدارة أو مكتب أو قسم بالمكتب مدير الإدارة أو المكتب أو رئيس القسم الذي يتولى مراقبة الأعمال والإشراف على تنفيذها، ويجب على الموظفين التقيد بالتعليمات ومراعاة توجيهات رؤسائهم في حدود ما تنص عليه التشريعات النافذة.
مادة 62
نظام التفتيش
لا يسمح لأي موظف أيا كانت صفته بإخراج بضائع أو مواد أو أدوات أو مهمات أو أي منقولات أخرى مملوكة للمكتب مهما كانت قيمتها إلا بإذن مكتوب موقع عليه من قبل الموظف المختص بذلك ويعتبر الغفراء والحراس والمراقبون مسؤولين مسؤولية كاملة شخصية عن تنفيذ الأحكام المنصوص عليها، وعلى كل منهم إبلاغ إدارة المكتب فورا عن كل مخالفة وإبلاغ جهات الاختصاص عن أي اعتداء يقع أثناء عمله.
مادة 63
انتهاء الخدمة
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذه اللائحة، تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
- بلوغ السن المقررة قانونا لترك الخدمة.
- عدم اللياقة الصحية.
- الوفاة.
- الاستقالة.
- التقاعد الاختياري ويتم بناء على طلب الموظف عند بلوغ مدة خدمته المحسوبة 20 عشرين سنة وبشرط موافقة المدير العام.
- الفصل من الخدمة بقرار تأديبي.
- فقد الجنسية الليبية بالنسبة لليبيين.
- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، على أنه في جميع الأحوال إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ فلا يترتب عليه إنهاء خدمة الموظف، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية عند الاقتضاء.
- انتهاء مدة العقد.
مادة 64
الاستقالة
- للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ويجب البت فيها من المدير العام خلال 60 ستين يوما من تاريخ تقديمها.
- لا تنتهي خدمة الموظف إلا من تاريخ إبلاغه بقرار قبول الاستقالة وإخلاء طرفه.
- إذا كانت الاستقالة معلقة على شرط أو مقترنة بقيد فلا تنتهي خدمة الموظف ما لم يتضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه، ويجوز خلال المدة المذكورة أن يصدر مدير عام المكتب قرارا بقبول الاستقالة مع إرجاء تنفيذه لمدة لا تجاوز 6 ستة أشهر لأسباب تتعلق بمصلحة العمل مع إخطار الموظف بذلك وعلى الموظف أن يستمر في عمله إلى أن تنتهي خدمته وفقا لأحكام هذه المادة.
- لا تقبل استقالة الموظف إذا كان محا إلى محكمة تأديبية أو جنائية عن واقعة تتعلق بالخدمة إلا بعد الفصل في الدعوى.
مادة 65
الاستقالة الاعتبارية
- يجوز اعتبار الموظف مقدما استقالته في الحالات الآتية:
أ- إذا لم يستلم أعمال وظيفته الجديدة بغير سبب مقبول خلال شهر من تاريخ إبلاغه بقرار شغلها.
ب- إذا انقطع عن عمله بغير إذن لمدة 15 يوما ولوكان الانقطاع عقب إجازة مرخص له فيها.
ج- إذا التحق بخدمة أي جهة أخرى بغير إذن من المكتب.
- وفي الحالتين أ، ب لا يجوز اعتبار الموظف مستقيل إذا قدم عذر عن تغيبه خلال 30 يوما التالية لانقضاء 15 يوما مدة الانقطاع.
- إذا لم يقدم الموظف عذرا عن تغيبه خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة أو قدمه ورفض من قبل الإدارة عرض الأمر على المدير العام وله عدم اعتبار الموظف مستقيلا إذا قبل العذر الذي قدمه وفي هذه الحالة تطبق التشريعات الخاصة بشأن احتساب مدة الغياب.
- في الحالة المنصوص عليها في الفقرة ج إذا تقرر إنهاء خدمة الموظف فيكون ذلك من تاريخ التحاقه بخدمة الجهة الأخرى، مع حق المكتب في استرداد ما تم صرفه له من مزايا أو مرتبات.
مادة 66
سريان التشريعات
تسري أحكام هذه اللائحة على كافة العاملين بالمكتب أيا كانت طبيعة عملهم كما تسري أحكام قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 ميلادي وقانون الضمان الاجتماعي واللوائح الصادرة بمقتضاهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.