أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 160 لسنة 2014 م بلائحة المصايف والمسابح

17 مارس 2014

قرار رقم 160 لسنة 2014 م بلائحة المصايف والمسابح

وزير الحكم المحلي

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/08/03 ميلادي.
  • وعلى قانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي بشأن نظام الإدارة المحلية.
  • وعلى قانون رقم 3 لسنة 2001 بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 ميلادي بتحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
  •  وعلى قرار وزير الحكم المحلي رقم 155 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى قرار وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون المجالس المحلية والمكلف بتسيير أعمال الوزارة ان رقم 198 لسنة 2013 ميلادي بشأن إضافة عضو.
  • وعلى ما عرضه السيد/ رئيس اللجنة المشكلة بالقرار رقم 155 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.

قرر

مادة 1 

مع عدم الإخلال بالتشريعات النافذة، يجب عند إقامة المصايف التقيد بالضوابط المعدة من قبل لجنة إن تنظيم وإدارة المصايف بالبلدية وفقا للنموذج المعتمد والمعدة من قبلها والذي يتضمن الآتي:-

  1. تحديد أوقات افتتاح المصايف وإقفالها.
  2. تخصيص مصلى خاص بالرجال ومصلي خاص بالنساء 
  3. تخصيص أماكن لمواقف السيارات.کا انکار 
  4. تخصيص أماكن دورات المياه الخاصة بالنساء والرجال و الاستحمام 
  5. تخصيص أماكن للملاعب.
  6. تخصيص أماكن لوضع الخيام والشمسيات، والجلسات المفتوحة 
  7. تحديد مكان وضع اللافتة الموضح فيها اسم المصيف.
  8. تحديد أماكن المقاهي والمطاعم وفي جميع الأحوال يجب التقيد بالمسافات والحدود لكل مصيف وأماكن تجميع القمامة والمحافظة على البيئة.

مادة 2 

يحظر في المصايف أو أحواض السباحة إلقاء الفضلات والقاذورات أو قطع الزجاج أو الخزف أو القارورات البلاستيكية أو أية مادة أخرى تؤدى الى تلوث البيئة والشواطئ أو تعرض المصطافين للخطر.

وعلى إدارة المصيف أو الشاطئ أن تخصص غرفة للإسعاف، تجهز بالأدوات والمواد اللازمة لذلك ويستعان بممرض أو مدرب أو أكثر وبالتنسيق مع الجعات ذات العلاقة.

مادة 3 

على إدارة كل مصيف أو شاطئ أن تعين العدد الكافي من العمال لمراقبة الشاطئ وفرق والإنقاذ وأن تزودهم بالأدوات والأجهزة والمعدات والعائمات والقوارب اللازمة للإنقاذ والنجدة كما تتحمل إدارة المصيف أية أضرار تلحق برواد المصيف نتيجة عدم تنظيف الموقع أو وضع علامات السلامة أو وضع معدات خشبية أو حديدية غير آمنة للقفز في عرض البحر أو أية إصابات للعاملين لديها.وتكون إدارة المصيف مسؤولة بصورة مباشرة عن تعويض الأضرار التي تنشأ عن خطئها أو أحد عامليها وأية خسائر تحدث نتيجة سوء تنفيذ مواد هذه اللائحة، كما تكون مسئولة عن حفظ النظام بالموقع وعليها أن تراعي متطلبات الأمن والسلامة والإبلاغ عن أي حادثة للجهات المختصة بذلك.

مادة 4 

تكون المصايف والشواطئ مفتوحة للجميع، وللبلدية أن تحدد رسوما على دخول المصطافين إلي المصايف بما يغطي تكاليف نظافتها وتوفير مستلزماتها، كما يجوز أن يكون داخل البلديات مصايف لا استثمارية وفقا للضوابط المقررة.

مادة 5 

على المصطافين عدم مجاوزت المناطق المأمونة في البحر والنزول إلى الماء في الأوقات التي يمنع فيها ذلك وأن ينفذوا التعليمات التي تصدر إليهم بهذا الشأن من مراقبي الشواطئ أو رجال الإنقاذ، ولا يجوز ترك الأطفال دون سن العاشرة في الماء دون أن يكونوا مصحوبين بمرافقيهم.

مادة 6 

يمنع سير الزلاقات أو القوارب أو العائمات سواء ذات الشراع أو المحرك إلى مسافة تزيد على 100 متر من الشاطئ وعلى قائدها تهدئة السرعة عند السير بالقرب من المصطافين ومراعاة أن عدم تعريضهم للخطر، كما يمنع دخول الحيوانات و إدخال الدراجات النارية أو السيارات في أماكن تواجد المصطافين.

مادة 7 

على مؤجري الزلاقات أو العائمات أو القوارب مراعاة مايلي: 

  • أ- توفير شروط الأمن والمتانة والسلامة وحفظها بحالة جيدة دائما.
  • ب- عدم تأجيرها لمن تقل أعمارهم عن 16 سنة أو لمن لا يجيدون السباحة.
  • ج- مسجل بسجل يقيد به اسم ولقب وسن كل مستأجر مع بيان الساعة والمدة.

يمنع في المصيف أو الشاطئ استخدام الألعاب النارية إلا إذا خصص لها مكان محدد واتخذت فيه الاحتياطات اللازمة.

مادة 9 

يمنع في المصيف أو الشاطئ ارتداء ملابس غير لائقة أو منافية للآداب، ولا يجوز خلع الملابس أو تبديلها على الشاطئ كما لا يجوز في غير الأماكن المخصصة ويحظر الخروج من المصيف بملابس السباحة.

مادة 10 

يحظر ضرب الدف أو الطبل في المصيف أو الشاطئ أو إقلاق الرياحة بالغناء والموسيقى الصاخبة أو الصياح أو المشاجرة أو بأي صورة أخرى.

مادة 11 

على إدارة المصيف وضع لوحة في مكان بارز تتضمن ملخص للشروط والقواعد الواردة بهذه اللائحة.

مادة 12 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام هذه اللائحة بغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين دينارا، وللحرس البلدي إزالة أسباب المخالفة في الحال بالطرق الإدارية على نفقة المخالف.

مادة 13 

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount