Skip to main content

قرار رقم 160 لسنة 2000 م بشأن تخصيص نسب من بعض السلع

22 يوليو 2000

قرار رقم 160 لسنة 2000 م بشأن تخصيص نسب من بعض السلع

الأمين المساعد لشؤون الخدمات

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 191 لسنة 1430 ميلاية بتقرير بعض الأحكام في شأن توزيع بعض السلع المنتجة محلياً والمستوردة.

قرر 

مادة 1 

تخصص النسب المحددة من السلع المنتجة محلياً والمستوردة للجهات المبينة بالكشف المرفق بهذا القرار.

مادة 2 

تتولى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التابعة للشعب المسلح استلام مخصصاتها من السلع التموينية فقط وفق أعداد منتسبيها وطبقاً للكميات الاسترشادية المقررة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • د.البغدادي علي المحمودي 
  • الأمين المساعد لشؤون الخدمات
  • صدر في:
  • الموافق: 22/ 7/ 1430 م

کشف مرفق بالقرار رقم 160 لسنة 1430 ميلادية بتخصيص كميات من السلع لبعض الجهات

السلعةالجهة المستفيدةالنسبة المخصص لهاملاحظات
السلع التموينية الحليب المجفف و المكثفإدارة التموين بهيئة الإمداد%3وفق الاحتياجات وبما لا يتجاوز نسبة 3%
المعلبات السمكيةالعدل والأمن العام% 1.5
المشروبات ومياه الطاولةقطاع النفط% 0.5
لحوم الدواجن المجمدةمركز الخدمات التموينية% 0.5لتموين الجهات المتعاقد معها بالإضافة إلى الدورات العقائدية الصيفية
الصابون ومواد التنظيفمصلحة الجمارك%0.125
منتجات المعمورة
منتجات الشركة العامة للإلكتروناتإدارة المهمات بهيئة الإمداد %3
منتجات الشركة العامة للصناعات الكهربائيةقطاع العدل والأمن العام%1.5
منتجات الشركة العامة للصناعات الهندسية
السلع المنتجة محليا والمستوردة إدارة الحوانيت بالشعب المسلح%2عدا السلع التموينية
ملاحظة: تخصص نسبة 3% من السلع الخاصة بالتأثيث والتجهيز لإدارة المهمات بهيئة الإمداد وتشمل الأثاث – القرطاسية — الجلدية – اللدائن – الغزل والنسيج.