قرار رقم 160 لسنة 2000 م بشأن تخصيص نسب من بعض السلع

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 160 لسنة 2000 م بشأن تخصيص نسب من بعض السلع

الأمين المساعد لشؤون الخدمات

قرر 

مادة 1 

تخصص النسب المحددة من السلع المنتجة محلياً والمستوردة للجهات المبينة بالكشف المرفق بهذا القرار.

مادة 2 

تتولى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التابعة للشعب المسلح استلام مخصصاتها من السلع التموينية فقط وفق أعداد منتسبيها وطبقاً للكميات الاسترشادية المقررة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

کشف مرفق بالقرار رقم 160 لسنة 1430 ميلادية بتخصيص كميات من السلع لبعض الجهات

السلعةالجهة المستفيدةالنسبة المخصص لهاملاحظات
السلع التموينية الحليب المجفف و المكثفإدارة التموين بهيئة الإمداد%3وفق الاحتياجات وبما لا يتجاوز نسبة 3%
المعلبات السمكيةالعدل والأمن العام% 1.5
المشروبات ومياه الطاولةقطاع النفط% 0.5
لحوم الدواجن المجمدةمركز الخدمات التموينية% 0.5لتموين الجهات المتعاقد معها بالإضافة إلى الدورات العقائدية الصيفية
الصابون ومواد التنظيفمصلحة الجمارك%0.125
منتجات المعمورة
منتجات الشركة العامة للإلكتروناتإدارة المهمات بهيئة الإمداد %3
منتجات الشركة العامة للصناعات الكهربائيةقطاع العدل والأمن العام%1.5
منتجات الشركة العامة للصناعات الهندسية
السلع المنتجة محليا والمستوردة إدارة الحوانيت بالشعب المسلح%2عدا السلع التموينية
ملاحظة: تخصص نسبة 3% من السلع الخاصة بالتأثيث والتجهيز لإدارة المهمات بهيئة الإمداد وتشمل الأثاث – القرطاسية — الجلدية – اللدائن – الغزل والنسيج.
ls.org.ly