قرار رقم 160 لسنة 1997 م صادر في 15 ناصر 1997 م باعتماد محضر الاجتماع الثاني للجنة الشؤون الخارجية للتكامل العربى الليبي السودانى والمنعقد بالخرطوم خلال الفترة من 26/ 28/ الماء / 1997 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 يوليو 1997
- رقم التشريع: 160
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: التصديق على الاتفاقية
- رقم المُعَرِّف: 160-1997-DEC-GPC
قرار رقم 160 لسنة 1997 م صادر في 15 ناصر 1997 م باعتماد محضر الاجتماع الثاني للجنة الشؤون الخارجية للتكامل العربى الليبي السودانى والمنعقد بالخرطوم خلال الفترة من 26/ 28/ الماء / 1997 م
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللوائح المنفذة له.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة بكتابه رقم 5/4/1517 المؤرخ في 16/6/1426 ميلادية.
- وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها السادس لسنة 1426 ميلادية.
قررت:
مادة 1
يعتمد محضر الاجتماع الثاني للجنة الشؤون الخارجية للتكامل العربي الليبي السوداني، المنعقد بالخرطوم خلال الفترة من 26 – 28 الماء /1997 إفرنجي، وذلك في مجال التكامل والمجالات الثنائية، والعربية والدولية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 10 ربيع الأول 1406 هـ
- الموافق: 15 يوليو 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.