قرار رقم 160 لسنة 1997 م صادر في 15 ناصر 1997 م باعتماد محضر الاجتماع الثاني للجنة الشؤون الخارجية للتكامل العربى الليبي السودانى والمنعقد بالخرطوم خلال الفترة من 26/ 28/ الماء / 1997 م
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللوائح المنفذة له.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة بكتابه رقم 5/4/1517 المؤرخ في 16/6/1426 ميلادية.
- وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها السادس لسنة 1426 ميلادية.
قررت:
مادة 1
يعتمد محضر الاجتماع الثاني للجنة الشؤون الخارجية للتكامل العربي الليبي السوداني، المنعقد بالخرطوم خلال الفترة من 26 – 28 الماء /1997 إفرنجي، وذلك في مجال التكامل والمجالات الثنائية، والعربية والدولية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.