قرار رقم 160 لسنة 1997 م  صادر في 15 ناصر 1997 م باعتماد محضر الاجتماع الثاني للجنة الشؤون الخارجية للتكامل العربى الليبي السودانى والمنعقد بالخرطوم خلال الفترة من 26/ 28/ الماء / 1997 م

التاريخ: 22 يونيو 2025

قرار رقم 160 لسنة 1997 م  صادر في 15 ناصر 1997 م باعتماد محضر الاجتماع الثاني للجنة الشؤون الخارجية للتكامل العربى الليبي السودانى والمنعقد بالخرطوم خلال الفترة من 26/ 28/ الماء / 1997 م

اللجنة الشعبية العامة،

قررت:

مادة 1

يعتمد محضر الاجتماع الثاني للجنة الشؤون الخارجية للتكامل العربي الليبي السوداني، المنعقد بالخرطوم خلال الفترة من 26 – 28 الماء /1997 إفرنجي، وذلك في مجال التكامل والمجالات الثنائية، والعربية والدولية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly