قرار رقم 160 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن إنشاء مؤتمرين شعبين أساسيين
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 نوفمبر 2005
- رقم التشريع: 160
- جهة الإصدار: الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الأحزاب
قرار رقم 160 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن إنشاء مؤتمرين شعبين أساسيين
أمانة مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 17 لسنة 1373 و. ر.
قررت
مادة 1
ينشأ ضمن المؤتمرات الشعبية الأساسية المكونة للمؤتمر الشعبي لشعبية النقاط الخمس المؤتمران الشعبيان الأساسيان التاليان:
أولاً: المؤتمر الشعبي الأساسي الهنشير وتكون حدوده الإدارية على النحو التالي:
شرقاً: شعبية صبراتة وصرمان الحد الإداري القائم.
غرباً: المؤتمر الشعبي الأساسي العجيلات المدينة (من مدخل العجيلات الشمالي متجه جنوبا إلى طريق الولي أبو عجيلة حركات منه إلى طريق مشروع الأبقار جنوباً حتى بئر الحوض).
شمالاً: شعبية صبراتة وصرمان (الحد الإداري القائم).
جنوباً: (بئر الحوض) الحد الإداري مع المؤتمر الشعبي الأساسي الرجبان شعبية يفرن.
ثانياً: المؤتمر الشعبي الأساسي جنان عطبة وتكون حدوده الإدارية على النحو التالي:
شرقاً: المؤتمر الشعبي الأساسي العجيلات المدينة (الطريق الرابط بين الطريق الساحلي جنان عطية متجها جنوبا مع طريق جنان عطية الدورانية ثم الطريق الرابط بين الدورانية وسانية خملج ثم الطريق الرابط بين سانية خملج ومشروع الحبوب حتى الحد الإداري للمؤتمر الشعبي الأساسي جادو شعبية يفرن).
غرباً: المؤتمر الشعبي الأساسي الجديدة (الطريق الرابط بين الطريق الساحلي وجامع زحلوق منه يتجه جنوبا مع طريق السدرة – زعفرانه، حتى الحد الإداري مع المؤتمر الشعبي الأساسي جادو شعبية يفرن).
شمالاً: شعبية صبراتة وصرمان – البحر الأبيض المتوسط (الحد الإداري القائم).
جنوباً: (المسافة بين بئر الحوض شرقاً حتى قنه انفيض غرباً) الحد الإداري مع المؤتمر الشعبي الأساسي جادو شعبية يفرن.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت بتاريخ 13 شوال
- الموافق 14 الحرث 1373 و.ر.