أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 16/ 93 م

15 ديسمبر 1993

قرار رقم 16/ 93 م

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع 

  • على القانون 2/ 93م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة.

قررت ما يلي

مادة 1

يقيد الأخ/ سامي إبراهيم مرسی- محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • محمد عبدالفتاح الزهراء رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount