قرار رقم 16/ 93 م
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد الأخ/ سامي إبراهيم مرسی- محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.