قرار رقم 16/ 93 م

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 16/ 93 م

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع 

قررت ما يلي

مادة 1

يقيد الأخ/ سامي إبراهيم مرسی- محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly