قرار رقم 16 لسنة 2022 م بشأن نقل موظف
17 يناير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 يناير 2022
- رقم التشريع: 16
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز الشرطة القضائية
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الشرطة القضائية, الوزارات
- رقم المُعَرِّف: 16-2022-DEC-PM
قرار رقم 16 لسنة 2022 م بشأن نقل موظف
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
- وعلى كتاب السيد، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة العدل رقم 10380/80 المؤرخ في 2021/12/12 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون التنظيم بديوان رئاسة الوزراء رقم 21481 المؤرخ في 2021/12/14 م.
قرر
مادة 1
ينقل السيد، صدام حسين إبراهيم أبو عزوم الموظف التابع لجهاز الشرطة القضائية للعمل بديوان مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 14/جمادى الثاني/ 1443 هجري
- الموافق 2022/1/17 ميلادي