قرار رقم 16 لسنة 2022 م بشأن نقل موظف 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 16 لسنة 2022 م بشأن نقل موظف 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

ينقل السيد، صدام حسين إبراهيم أبو عزوم الموظف التابع لجهاز الشرطة القضائية للعمل بديوان مجلس الوزراء.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly