Skip to main content

قرار رقم 16 لسنة 2022 م بترقية عضوي هيئة شرطة قضائية 

10 يناير 2022

قرار رقم 16 لسنة 2022 م بترقية عضوي هيئة شرطة قضائية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس / 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير العدل رقم 4642 المؤرخ في 2021/11/16 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 23363 المؤرخ في 2021/12/30 م.

قرر

مادة 1 

يرقى عضوي هيئة الشرطة القضائية الآتي ذكرهما كل إلى الرتبة التي تلي رتبتيهما الحالية، وهما: 

  1. عقيد، جمال الكلبوسي بلعيد منيع.
  2. رائد، حمزة عطية محمد الرايس.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء