قرار رقم 16 لسنة 2022 م بترقية عضوي هيئة شرطة قضائية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 16 لسنة 2022 م بترقية عضوي هيئة شرطة قضائية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1 

يرقى عضوي هيئة الشرطة القضائية الآتي ذكرهما كل إلى الرتبة التي تلي رتبتيهما الحالية، وهما: 

  1. عقيد، جمال الكلبوسي بلعيد منيع.
  2. رائد، حمزة عطية محمد الرايس.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly