تلتزم وزارة الصحة بالصرف في حدود المبلغ المخصص بالمادة الأولى من هذا القرار وأوجه الصرف والتفويض المالي الصادر، ولا يجوز لها استخدام المبلغ في أغراض أخرى، كما تلتزم بتقديم تقرير المصروفات الفعلية إلى وزارة المالية وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعرض هذا القرار على مجلس الوزراء للاعتماد في اجتماعه القادم.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.