Skip to main content

قرار رقم 16 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من حساب الطوارئ 

25 مارس 2021

قرار رقم 16 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من حساب الطوارئ 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما۔
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة  الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 93 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى كتاب وزير الصحة رقم 24 المؤرخ في 23 مارس 2021م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة العاجلة 

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 100,000,000 مائة مليون دينار، لوزارة الصحة، من حساب الطوارئ للصرف منها على تسيير مراكز العزل والفلترة، موزعة على النحو الآتي:

  1. مبلغ قدره  50,000,000 خمسون مليون دينار، مكافآت للعناصر الطبية والطبية المساعدة والعناصر التسييرية والخدمية.
  2. مبلغ قدره  49,000,000 تسعة واربعون مليون دينار، لأعمال النظافة والتعقيم والإعاشة والأكسجين.
  3. مبلغ قدره 1,000,000 مليون دينار، مصروفات تسييرية.

مادة 2 

تلتزم وزارة الصحة بالصرف في حدود المبلغ المخصص بالمادة الأولى من هذا القرار وأوجه الصرف والتفويض المالي الصادر، ولا يجوز لها استخدام المبلغ في أغراض أخرى، كما تلتزم بتقديم تقرير المصروفات الفعلية إلى وزارة المالية وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3 

يعرض هذا القرار على مجلس الوزراء للاعتماد في اجتماعه القادم.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء