قرار رقم 16 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من حساب الطوارئ 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 16 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من حساب الطوارئ 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 100,000,000 مائة مليون دينار، لوزارة الصحة، من حساب الطوارئ للصرف منها على تسيير مراكز العزل والفلترة، موزعة على النحو الآتي:

  1. مبلغ قدره  50,000,000 خمسون مليون دينار، مكافآت للعناصر الطبية والطبية المساعدة والعناصر التسييرية والخدمية.
  2. مبلغ قدره  49,000,000 تسعة واربعون مليون دينار، لأعمال النظافة والتعقيم والإعاشة والأكسجين.
  3. مبلغ قدره 1,000,000 مليون دينار، مصروفات تسييرية.

مادة 2 

تلتزم وزارة الصحة بالصرف في حدود المبلغ المخصص بالمادة الأولى من هذا القرار وأوجه الصرف والتفويض المالي الصادر، ولا يجوز لها استخدام المبلغ في أغراض أخرى، كما تلتزم بتقديم تقرير المصروفات الفعلية إلى وزارة المالية وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3 

يعرض هذا القرار على مجلس الوزراء للاعتماد في اجتماعه القادم.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly