قرار رقم 16 لسنة 2017 م بشأن اعتماد مبادرة المبعوث الأممي فيما يخص الحوار السياسي والمجلس الرئاسي
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
اعتماد المبادرة المقدمة من السيد، غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فيما يخص الحوار السياسي والمجلس الرئاسي.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل مجلس النواب بتاريخ 2017/11/21 م، وينشر في الجريدة الرسمية.