قرار رقم 16 لسنة 2017 م بشأن اعتماد مبادرة المبعوث الأممي فيما يخص الحوار السياسي والمجلس الرئاسي
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- على وثيقة الاتفاق السياسي الليبي.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي المعلق رقم 4 لسنة 2016 م، المستأنف انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 2017/11/21 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
اعتماد المبادرة المقدمة من السيد، غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فيما يخص الحوار السياسي والمجلس الرئاسي.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل مجلس النواب بتاريخ 2017/11/21 م، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب