قرار رقم 16 لسنة 2016 م بشأن قبول استقالة اعتبارية
2 فبراير 2016
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 فبراير 2016
- رقم التشريع: 16
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ملغي
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 16 لسنة 2016 م بشأن قبول استقالة اعتبارية
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 236 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 23/ ربيع الآخر/ 1437 .الموافق 02/فبراير/ 2016 م.
أصدر القرار الآتي
مادة 1
تقبل استقالة السيد، نزار أحمد يوسف كعوان، اعتباریاً من عضوية المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن يحل محله طبقاًللتشریعات النافذة بالخصوص.
مادة 3
یعمل بهذا القرار من تاریخ انقطاع المعني وینشر بالجریدة الرسمیة وفي وسائل الإعلام المتاحة ويلغى ما يخالفه وعلى جميع المعنیین به وضعه موضع التنفیذ.
- المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس:
- بتاریخ:23/ربیع الاخر/1437ه.
- الموافق:02/فبرایر/2016م.