قرار رقم 16 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب أعضاء الشعبة الليبية في البرلمان العربي
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
يعتمد انتخاب أعضاء الشعبة الليبية في البرلمان العربي على النحو الآتي:
المادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.