قرار رقم 16 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب أعضاء الشعبة الليبية في البرلمان العربي
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.
- وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
- وعلى نص المادة الثانية من قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2014 م بتشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس.
- وعلى كتاب السيد رئيس البرلمان العربي المقيد تحت رقم 2014/807 المؤرخ في 2014/8/24 م.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الحادي والعشرين المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 2014/9/3 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
يعتمد انتخاب أعضاء الشعبة الليبية في البرلمان العربي على النحو الآتي:
- السيد، عبد السلام عبد الله إمحمد نصية – عضو مجلس النواب
- السيد، أبو صلاح عبد السلام شلبي – عضو مجلس النواب
- السيدة، حسن الطاهر علي مصباح – عضو مجلس النواب
- السيد، أحلام محمد اللافي خليفة – عضو مجلس النواب
المادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- مجلس النواب