Skip to main content

قرار رقم 16 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

25 يونيو 2013

قرار رقم 16 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 6/رجب/1434 هجري الموافق 16/مايو/2013 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السيد، شعبان آدم جمعة احزاز محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.

مادة 2 

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:

  1. صالحة يونس عبد الونيس < بمكتب عبد المحسن أحمد خليفة.
  2. حميدة مفتاح حمد ارحومة < بمكتب شعبان أبو بكر الحراري.
  3. أنيس إدريس عبد اللطيف < بمكتب محمد السيد بشير.
  4. رجب جمال رجب حويل < بمكتب مسعود احميدة التريكي.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • يعتمد محمد رجب حديدان
  • صلاح بشير المرغني رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • وزير العدل
  • اعتمد بتاريخ: 16/شعبان/1434 هجري.
  • الموافق: 25/يونيو/2013 ميلادي.