قرار رقم 16 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 16 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يقيد السيد، شعبان آدم جمعة احزاز محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.

مادة 2 

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:

  1. صالحة يونس عبد الونيس < بمكتب عبد المحسن أحمد خليفة.
  2. حميدة مفتاح حمد ارحومة < بمكتب شعبان أبو بكر الحراري.
  3. أنيس إدريس عبد اللطيف < بمكتب محمد السيد بشير.
  4. رجب جمال رجب حويل < بمكتب مسعود احميدة التريكي.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly