قرار رقم 16 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 6/رجب/1434 هجري الموافق 16/مايو/2013 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السيد، شعبان آدم جمعة احزاز محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.
مادة 2
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:
- صالحة يونس عبد الونيس < بمكتب عبد المحسن أحمد خليفة.
- حميدة مفتاح حمد ارحومة < بمكتب شعبان أبو بكر الحراري.
- أنيس إدريس عبد اللطيف < بمكتب محمد السيد بشير.
- رجب جمال رجب حويل < بمكتب مسعود احميدة التريكي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد محمد رجب حديدان
- صلاح بشير المرغني رئيس لجنة قيد محرري العقود
- وزير العدل
- اعتمد بتاريخ: 16/شعبان/1434 هجري.
- الموافق: 25/يونيو/2013 ميلادي.