قرار رقم 16 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 مايو 2012
- رقم التشريع: 16
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 16 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادية بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة ب ـها الدالـة علـى توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد 27/جمـادى الآخـر/1433هــ الموافق.ميلادية 2012/5/14
قـرر
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف مصراتة، وهـم:-
ت. | الاسم | ت. | الاسم |
1 | صلاح خليفة علي الرمالي | 2 | أحمد محمد علي البكوش |
3 | عبدالله مفتاح أحمد جهان | 4 | أيمن المبروك ضو المبروك |
5 | إيمان ناجي مفتاح الهليب | 6 | محمد محمد خليفة الغيراني |
7 | خليفة حسن خليفة الغيراني | 8 | عبدالباسط أحمد محمد المحجوب |
9 | عبدالباري محمد المهدي أبوسنينة |
مادة 2
يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بالمكتب المبين قرين اسمه، وهـم:-
ت. | الاسم | المكتب |
1 | سالم ادريس مصباح علي | بمكتب تامر حسين تامر |
2 | ناصر امجاهد الشيباني امجاهد | بمكتب عبدالله الشيباني عبدالله |
3 | مصطفى مفتاح عمر الجروشي | بمكتب صبحي أبو زيد أحمد |
4 | كمال فرج محمد الدرويش | بمكتب امحمد محمد اعي |
5 | جمعة محمد سعد بن حمدين | بمكتب عامر عمر عبيدي عمر |
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزيرالعـدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- التاريخ:27/مايو/2012 ميلادية.
- الموافق: 6/رجب/1433 هجري.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.