قرار رقم 16 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قـرر
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف مصراتة، وهـم:-
مادة 2
يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بالمكتب المبين قرين اسمه، وهـم:-
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزيرالعـدل، وينشر في الجريدة الرسمية.