قرار رقم 16 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادية بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة ب ـها الدالـة علـى توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد 27/جمـادى الآخـر/1433هــ الموافق.ميلادية 2012/5/14
قـرر
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف مصراتة، وهـم:-
ت. | الاسم | ت. | الاسم |
1 | صلاح خليفة علي الرمالي | 2 | أحمد محمد علي البكوش |
3 | عبدالله مفتاح أحمد جهان | 4 | أيمن المبروك ضو المبروك |
5 | إيمان ناجي مفتاح الهليب | 6 | محمد محمد خليفة الغيراني |
7 | خليفة حسن خليفة الغيراني | 8 | عبدالباسط أحمد محمد المحجوب |
9 | عبدالباري محمد المهدي أبوسنينة |
مادة 2
يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بالمكتب المبين قرين اسمه، وهـم:-
ت. | الاسم | المكتب |
1 | سالم ادريس مصباح علي | بمكتب تامر حسين تامر |
2 | ناصر امجاهد الشيباني امجاهد | بمكتب عبدالله الشيباني عبدالله |
3 | مصطفى مفتاح عمر الجروشي | بمكتب صبحي أبو زيد أحمد |
4 | كمال فرج محمد الدرويش | بمكتب امحمد محمد اعي |
5 | جمعة محمد سعد بن حمدين | بمكتب عامر عمر عبيدي عمر |
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزيرالعـدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- التاريخ:27/مايو/2012 ميلادية.
- الموافق: 6/رجب/1433 هجري.