قرار رقم 16 لسنة 2005 م بتعديل دائرة اختصاص محكمة استئناف
المجلس الأعلى للهيئات القضائية،
قرر
مادة 1
يشمل اختصاص محكمة استئناف طرابلس دائرة اختصاص محكمة وادي الحياة الابتدائية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 1373/10/1 و.ر.2005 مسيحي، وينشر في مدونة الإجراءات.