قرار رقم 16 لسنة 2005 م بتعديل دائرة اختصاص محكمة استئناف

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 16 لسنة 2005 م بتعديل دائرة اختصاص محكمة استئناف

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

قرر 

مادة 1

يشمل اختصاص محكمة استئناف طرابلس دائرة اختصاص محكمة وادي الحياة الابتدائية.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 1373/10/1 و.ر.2005 مسيحي، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly