قرار رقم 16 لسنة 2005 م بتعديل دائرة اختصاص محكمة استئناف
المجلس الأعلى للهيئات القضائية،
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 مسيحي.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 11 لسنة 1373 و.ر.بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية.
- وعلى ما عرضه الأخ/ رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في الاجتماع الخامس لسنة 1373 و.ر.المنعقد بتاريخ 1373/8/15 و.ر.2005 مسيحي.
قرر
مادة 1
يشمل اختصاص محكمة استئناف طرابلس دائرة اختصاص محكمة وادي الحياة الابتدائية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 1373/10/1 و.ر.2005 مسيحي، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر بتاريخ: 22/ هانيبال/ 1373 و.ر
- الموافق: 2005/8/22 مسيحي
- المجلس ا/لأعلى للهيئات القضائية