قرار رقم 16 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت مايلي
مادة 1يقيد محرر عقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية كل من:
مادة 2يقيد الأخ أحمد مصباح أحمد محرر عقود مساعد بمكتب الأخ الهادي محمود علي سبسي محرر العقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية.
مادة 3يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.