قرار رقم 16 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 25 أبريل 2025

قرار رقم 16 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت مايلي

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية كل من:

  1. سليمان الطاهر أحمد عيسى.

مادة 2
يقيد الأخ أحمد مصباح أحمد محرر عقود مساعد بمكتب الأخ الهادي محمود علي سبسي محرر العقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly