Skip to main content

قرار رقم 16 لسنة 2002 م بتمديد العمر القانوني لشركة الزاوية لتكرير النفط

19 فبراير 2002

قرار رقم 16 لسنة 2002 م بتمديد العمر القانوني لشركة الزاوية لتكرير النفط

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 إفرنجي، بشأن المؤسسة الوطنية للنفط والقوانين المعدلة له.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر المنعقد بتاريخ 1/ 10/ 1369 و.ر. 
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية للنفط بكتابه رقم 217 المؤرخ في 19/ 1/ 1370 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادى الخامس لسنة 1370 و.ر المنعقد بتاريخ 1370/ 2/ 6 و.ر.

قررت

مادة 1

يمدد العمر القانوني لشركة الزاوية لتكرير النفط إلى خمس وعشرين سنة أخرى تحتسب أعتباراً من تاريخ انتهاء المدة السابقة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 7 ذو الحجة
  • الموافق 19/ 2/ 1370 و.ر 2002 ف